التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تسليم المجرمين

المادة 53من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلول اليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة الثالثة 0 يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستة (60) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تظل أحكام هذا الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها 0 اثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين 0 حررت بالجزائر في 3 ربيع ثاني 1422 هـ ، الموافق لـ 25 جوان - حزيران - 2001 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية 0 عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة

الإحالة

المادة 53 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية