التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية

المادة 8من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

يجري التبلغ وفقا للأحكام القانونية المطبقة لدى البلد المطلوب إليه التبليغ ويجوز إجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين النافذة لدى الطرف الآخر . يكتفي الطرف المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم الوثائق أو الأوراق الى صاحبها ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر ، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب يتضمن موضوع الطلب ، طريقة وتاريخ التسليم ، ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة الطالبة .

الإحالة

المادة 8 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية