الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفي1 أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :-
أ- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي .
ب- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحكمة أو صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .
ج- إذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية حسب قوانين الطرف الذي صدر عنه .
د- إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ .
هـ- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه .
و- إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الأخر المطلوب إليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط .
ز- إذا كان الحكم صادرا في قضايا الإفلاس أو يتضمن إجراءا وقتيا وتحفظيا .