التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعونبها

المادة 33من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

الفصل الثالث حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعونبها المادة 33- كل شاهد او خبير يبلغ بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد أية اجراءات جزائية تتخذ فيحقه او القبض عليه حبسه عن أفعال منسوبة اليه او تنفيذ احكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في اقليمها وبعد ان أتيحت له حرية الخروج منه 0

الإحالة

المادة 33 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية