الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) المادة (47) من هذه الاتفاقية 0
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم وذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه الفقرتان ( 3 و 4 ) من المادة (47 ) أعلاه 0
لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكام ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية قرارها بشأنه 0