التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تسليم المجرمين

المادة 51من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص المسلم او محاكمته حضوريا او فرض أي قيد على حريته او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات التالية : - اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره 0 - اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه شريطة تقديم طلب مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المنختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم 0

الإحالة

المادة 51 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية