الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلول اليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة الثالثة 0
يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستة (60) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تظل أحكام هذا الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها 0
اثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين 0
حررت بالجزائر في 3 ربيع ثاني 1422 هـ ، الموافق لـ 25 جوان - حزيران - 2001 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية 0
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واصف عازر حميد تمار
وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة