التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 7 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4895، ص 1058
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4895ص 105825 آذار 2008

حرية التنقل والجنسية -22- 1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم. 2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

الإحالة

المادة 18 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 7 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4895، ص 1058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية