الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
قاعدة التخصيص
1- لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم ألى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي
سلوك ارتكبه قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه.
2- يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1,
ويكون على تكرار المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقا للمادة 91 , وتكون للدول الأطراف صلاحية تقديم
تنازل إلى المحكمة , وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك.