الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الباب 10- التنفيذ
المادة 103-
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن
1-(أ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم
عليهم.
(ب) يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم ,أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة
وتتفق مع أحكام هذا الباب.
(ج) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب.
2-(أ) تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف , بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 1 , يمكن أن تؤثر
بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته 0ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوما من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة
أو منظورة من هذا النوع 0وخلال تلك الفترة 0لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.
(ب) حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ
بذلك وتتصرف وفقا للفقرة 1 من المادة 104.
3- لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 , تأخذ في اعتبارها ما يلي:
(أ) مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن وفقا لمبادىء التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه
في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,
(ب) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع ,
(ج) آراء الشخص المحكوم عليه ,
(د) جنسية الشخص المحكوم عليه ,
(هـ) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسبا لدى تعيين
دولة التنفيذ.
4- في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1 , ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة ,وفقا للشروط المنصوص
عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ
حكم السجن.