الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
1 - الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة
5.
2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية
طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3:
(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على
متن سفينة أو طائرة ,
(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة , بموجب إعلان يودع لدى مسجل
المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي
تأخير أو استثناء وفقا للباب 9.