الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المدعي العام
1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه ويجوز له , لهذا الغرض , التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة
الأمم المتحدة ,أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ,أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة ويجوز له تلقي
الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعي العام أ نهناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق ,يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء
تحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها 0ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات.
4- إذا رات الدائرة التمهيدية ,بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة ,أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن
الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة ,كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق ,وذلك دون المساس بما تقرره
المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو
أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- إذا استنتج المدعي العام ,بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 ,أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا
معقولا لإجراء تحقيق ,كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك ,وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم
إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.