الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المسائل المتعلقة بالمقبولية
1- مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1, تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:
(أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها ,ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع
بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك ,
(ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة له ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ما لم يكن القرار
ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة ,
(ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ,ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة
3 من المادة 20 ,
(د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافيه من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة ,تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية ,حسب الحالة ,مع مراعاة
أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:
(أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية
الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5 ,
(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة ,
(ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجرى مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق ,في هذه
الظروف ,مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة ,تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة ,بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها
القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره ,على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع
بإجراءاتها.