الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المسؤولية الجنائية الفردية
1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.
2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام
الأساسي.
3- وفقا لهذا النظام الأساسي , يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام
هذا الشخص بما يلي:
(أ) ارتكاب هذه الجريمة , سواء بصفته الفردية , أو بالاشتراك مع آخر, أو عن طريق شخص أخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص
الآخر مسؤولا جنائيا ,
(ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب ,جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها ,
(ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسيرارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك
توفير وسائل ارتكابها.
(د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص , يعملون بقصد مشترك ,بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها
على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم.
1- إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة ,إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة
تدخل في اختصاص المحكمة ,
2- أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة ,
(هـ) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية ,التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ,
(و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ,ولكن لم تقع الجريمة لظروف
غير ذات صلة بنوايا الشخص ومع ذلك , فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة
لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض
الإجرامي.
4- لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي.