الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون
1- لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية الا إذا تجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب
الجريمة
2- لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة سببا
لامتناع المسؤولية الجنائية , ويجوز مع ذلك أن يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا
الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة ,أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 33.