الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
1- في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا
كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس , عسكريا كان أو مدنيا,عدا في الحالات التالية:
(أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني ,
(ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع ,
(ج) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة ,
2- لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.