التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 4- تكوين المحكمة وإدارتها · المادة 34-

المادة 41من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

إعفاء القضاة وتنحيتهم 1- لهيئة الرئاسة بناء على طلب أي قاض أن تعفى ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- (أ) لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان ,وينحى القاضي عن أية قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق ,له ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة وينحى القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. (ب) للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحيه القاضي بموجب هذه الفقرة. (ج) يفصل في أي تساؤل يتعلق بتنحيه القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة ويكون من حق القاضي المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار.

الإحالة

المادة 41 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية