الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
إعفاء القضاة وتنحيتهم
1- لهيئة الرئاسة بناء على طلب أي قاض أن تعفى ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي
وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- (أ) لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان ,وينحى القاضي عن أية قضية
وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق ,له ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في
قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة وينحى القاضي أيضا للأسباب الأخرى
التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
(ب) للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحيه القاضي بموجب هذه الفقرة.
(ج) يفصل في أي تساؤل يتعلق بتنحيه القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة ويكون من حق القاضي المعترض عليه أن يقدم
تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار.