الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
مكتب المدعي العام
1- يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي الإحالات
وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
2- يتولى المدعي العام رئاسة المكتب ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة
لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية
أعمال يكون مطلوبا من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام
من جنسيات مختلفة ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.
3- يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء
أو المحاكمة في القضايا الجنائية ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
4- ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف وينتخب نواب المدعي العام بنفس
الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب
نواب المدعي العام ويتولى المدعي المعام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر ولا
يجوز إعادة انتخابهم.
5- لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام اي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال
من الثقة في استقلالهم ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.
6- لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة.
7- لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان ويجب
تنحيتهم عن أي قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ,ضمن أمور أخرى ,الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها
على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
8- تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحيه المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام.
(أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحيه المدعي العام او أحد نواب المدعي العام للأسباب
المبينة في هذه المادة.
(ب) يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام ,حسبما يكون مناسبا ,الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة.
9- يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل , دون , حصر العنف الجنسي والعنف بين الجنسين
والعنف ضد الأطفال.