التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 4- تكوين المحكمة وإدارتها · المادة 34-

المادة 44من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

الموظفون 1- يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه ويشمل ذلك في حالة المدعي العام تعيين محققين. 2- يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة ويوليان الاعتبار حسب مقتضى الحال , للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 36. 3- يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسيا للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين. 4- يجوز للمحكمة , في الظروف الاستثنائية أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم ،دون مقابل ,الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية ,للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة 0 ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادىء توجيهيه تقررها جمعية الدول الأطراف.

الإحالة

المادة 44 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية