التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 4- تكوين المحكمة وإدارتها · المادة 34-

المادة 48من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

الامتيازات والحصانات 1- تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها. 2- يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل, عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال , بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية ويواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم , التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية. 3- يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم ,وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها. 4- يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفها على النحو السليم وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها. 5- يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي: (أ) ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بأغلبية المطلقة للقضاة, (ب) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة , (ج) ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام , (د) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل.

الإحالة

المادة 48 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية