الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الباب 2- الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق
المادة 5-
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي
اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ- جريمة الإبادة الجماعية ,
ب- الجرائم ضد الإنسانية ,
ج- جرائم الحرب ,
د-جريمة العدوان ,
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121 و123 يعرف جريمة العدوان
ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام
ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.