الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الباب 5- التحقيق والمقاضاة
المادة 53-
الشروع في التحقيق
1- يشرع المدعي العام في التحقيق
يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب
هذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في:
(أ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد
ارتكبت أو يجري ارتكابها.
(ب) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17,
(ج) ما إذا كان يرى ,آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد
بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه ,كان
عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.
2- إذا تبين للمدعي العام بناء على التحقيق أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة.
(أ) لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58 أو.
(ب) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17 أو.
(ج) لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف ,بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم ,وسن أو اعتلال الشخص المنسوب
إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة , أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة.
وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج
في إطار الفقرة (ب) من المادة 13 بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.
3- (أ) بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13 يجوز
للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب القرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة
النظر في ذلك القرار,
(ب) يجوز للدائرة التمهيدية بالاضافة إلى ذلك وبمبادرة منها , مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار
يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا اذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
4- يجوز للمدعي العام في , أي وقت ,أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استنادا
إلى وقائع أو معلومات جديدة.