التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 6- المحاكمة · المادة 62-

المادة 67من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

حقوق المتهم 1- عند البت في أي تهمة يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة: (أ) أن يبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمها , (ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية , (ج) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له. (د) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 63 أن يكون حاضرا في أثناء المحاكمة وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من أختياره وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها. (هـ) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات ويكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي , (و) أن يستعين مجانا بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاما ويتكلفها. (ز) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة , (ح) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب دون أن يحلف اليمين دفاعا عن نفسه , (ط) ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو. 2- بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي ,يكشف المدعي العام للدفاع في أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.

الإحالة

المادة 67 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية