الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الباب 8- الاستئناف وإعادة النظر
المادة 81
استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة
1- يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74 وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي:-
(أ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية:
"1" الغلط الإجرائي.
"2" الغلط في الوقائع.
"3" الغلط في القانون0
(ب) للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية:
"1" الغلط الإجرائي.
"2" الغلط في الوقائع.
"3" الغلط في القانون.
"4" أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار.
2- (أ) للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بسبب عدم التناسب
بين الجريمة والعقوبة.
(ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة كليا أو جزئيا ,جاز لها
أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجب الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 81 ,وجاز لها أن تصدر قرارا
بشأن الإدانة وفقا للمادة 83.
(ج) يسري الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة
بموجب الفقرة 2 (أ).
3- (أ) يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف ما لم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك.
(ب) يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده , غير أنه إذا تقدم المدعي العام
باستئناف من جانبه جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
(ج) يفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته رهنا بما يلي:
"1" للدائرة الابتدائية ,بناء على طلب من المدعي العام, أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في الاستئناف ,وذلك
في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور ومنها وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوبة إليه ارتكابها
ومدى احتمال نجاح الاستئناف ,
"2" يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج)
"1".
4- يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسوح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف ,رهنا بأحكام الفقرة
3 (أ) و (ب).