الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
1- يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.
2- عندما يدان شخص , بقرار نهائي بارتكاب جرم جنائي , وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة
من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا حدوث قصور قضائي , يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة , على تعويض وفقا
للقانون , ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزي كليا أو جزئيا إليه هو نفسه.
3- في الظروف الاستثنائية التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح يجوز للمحكمة , بحسب
تقديرها أن تقرر تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وذلك للشخص الذي يفرج عنه
من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور.