الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
تقديم الأشخاص إلى المحكمة
1- يجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 91 للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة
قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص و تقديمه وعلى الدول
الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
2- إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين على
النحو المنصوص عليه في المادة 20 , تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار
ذو صلة بالمقبولية وإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب واذا كان قرار المقبولية معلقا يجوز
للدولة الموجه اليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن المقبولية.
3- (أ) تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى
إلى المحكمة باستثناء الحالات التي يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه.
(ب) تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة 87 , ويتضمن طلب العبور ما يلي:
"1" بيان بأوصاف الشخص المراد نقله ,
"2" بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني ,
"3" أمر القبض والتقديم ,
(ج) يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور ,
(د) لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور.
(هـ) إذا حدث هبوط غير مقرر أصلا في إقليم دولة العبور جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقا لما
تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجاري نقله إلى حين تلقى طلب العبور وتنفيذ العبور
شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد
الطلب في غضون تلك الفترة.
4- إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكما في تلك الدولة
عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد
اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب.