الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
تعدد الطلبات
1- في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 89 وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة أخرى بتسليم
الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني , يكون على الدولة
الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.
2- إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا , كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة ,
وذلك:
(أ) إذا كانت المحكمة قد قررت , عملا بالمادتين 18 و19 ,مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص , وروعيت في ذلك القرار
أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها ،أو
(ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية (أ) , استنادا إلى الإخطار المقدم من الدولة الموجه
إليها الطلب بموجب الفقرة 1.
3- في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ) وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة
2(ب) يجوز للدولة الموجه إليها الطلب , بحسب تقديرها أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة على ألا تسلم الشخص
قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبولية ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل.
4- إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي , كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية
لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم
الشخص إلى الدولة الطالبة.
5- في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة 4 بشأن مقبولية الدعوى , يجوز للدولة الموجه إليها الطلب , بحسب تقديرها ,
أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة.
6- في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم
الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي , يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت
ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار, عند اتخاذ
قرارها جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك دون حصر:
(أ) تاريخ كل طلب.
(ب) مصالح الدولة الطالبة ,بما في ذلك عند الاقتضاء ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها " وجنسية المجني عليهم "وجنسية الشخص المطلوب.
(ج) إمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدولة الطالبة.
7- في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص, وتلقيها كذلك طلبا من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك " غير سلوك "الذي
يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص:
(أ) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي
قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة ,
(ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة ,
ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعي عند اتخاذ
قرارها جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك دون حصر , العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6 على أن تولي اعتبارا خاصا إلى
الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.
8- حيثما ترى المحكمة عملا بإخطار بموجب هذه المادة , عدم مقبولية الدعوى ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة
الطالبة يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.