الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93
1- يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية
واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة 0شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2- يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد حسب الاقتضاء ,بما يلي:
(أ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له,
(ب) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكي يجري تقديم
المساعدة المطلوبة ,
(ج) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب ,
(د) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها ,
(هـ) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب ,
(و) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.
3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناء على طلب المحكمة سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة ,فيما يتعلق بأية متطلبات
يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (هـ) 0ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة ,خلال
هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.
4- تنطبق أحكام هذه المادة , أيضا حسب الاقتضاء ,فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة.