الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المشاورات
عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه تتشاور تلك الدولة
مع المحكمة دون تأخير من أجل تسوية المسألة وقد تشمل هذه المشاكل ,في جملة أمور , ما يلي:
(أ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب ,
(ب) في حالة طلب بتقديم الشخص ,يتعذر, رغم بذل قصارى الجهود ,تحديد مكان وجود الشخص المطلوب ,أو يكون التحقيق الذي أجري
قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر,
(ج) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء
دولة أخرى.