الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن
1- يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية
مقبولة على نطاق واسع.
2- يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة
بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع 0ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسرا من الأوضاع
المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.
3- تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.