الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
1- لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.
2- للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.
3-تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة ,
أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة.
4- يجوز للمحكمة , لدى إعادة النظر بموجب الفقرة 3 ,أن تخفف حكم العقوبة إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل
التالية:
(أ) الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة ,
(ب) قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى , وبالأخص المساعدة في
تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم , أو.
(ج) أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة , على النحو المنصوص عليه في القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات0
5- إذا قررت المحكمة لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة 3 , أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة , كان عليها فيما
بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.