التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 11-جمعية الدول الأطراف · المادة 112 -

المادة 112من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

الباب 11-جمعية الدول الأطراف المادة 112 - جمعية الدول الأطراف 1- تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي 0ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية. 2- تقوم الجمعية بما يلي: (أ) نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية حسبما يكون مناسبا , (ب) توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة , (ج) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3 ,واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة , (د) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها , (هـ) تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا للمادة 36 , (و) النظر عملا بالفقرتين 5 و7 من المادة 87 ,في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون , (ز) إداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , 3- (أ) يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و 18 عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات , (ب) تكون للمكتب صفة تمثيلية ,على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم , (ج) يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروريا على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة 0ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياتها. 4- يجوز للجمعية أن تنشىء أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة ,وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها. 5- يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا حسبما يكون مناسبا في اجتماعات الجمعية والمكتب0 6- تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة ,وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك 0ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غيره ذلك. 7- يكون لكل دولة طرف صوت واحد 0ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتب فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء ,وجب القيام بما يلي ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك: (أ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطرف النصاب القانوني لتصويت , (ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة. 8- لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها وللجمعية , مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشىء عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها. 9- تعتمد الجمعية نظامها الداخلي. 10- تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

الإحالة

المادة 112 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية