الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 127 -
الانسحاب
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا
الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار , ما لم يحدد الإخطار تاريخا لاحقا لذلك.
2- لا تعفى الدولة بسبب انسحابها من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه بما في ذلك
أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها 0 ولا يؤثر انسحاب الدولة على أن تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والاجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا.