الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة:
1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في
اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين , أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين ,حسب الحالة
نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ,أو يفترض أن يكون قد علم , بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين ,بأن القوات
ترتكب أو تكون على وشكل ارتكاب هذه الجرائم.
(ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه
الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة ,
2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1 , يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين , نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين
ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه
الجرائم ,
(ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس ,
(ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة
على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.