الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الركن المعنوي
1- ما لم ينص على غير ذلك , لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على
هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.
2- لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
(أ) يقصد هذا الشخص , فيما يتعلق بسلوكه , ارتكاب هذا السلوك ,
(ب) يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة ,التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.
3- لأغراض هذه المادة , تعني لفظة العلم أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث
وتفسر لفظتا "يعلم" أو " عن علم " تبعا لذلك.