الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
خدمة القضاة
1- ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم.
2- يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.
3ـ لهيئة الرئاسة ان تقوم من وقت لاخر في ضوء حجم العمل في المحكمة وبالتشاور مع اعضائها , بالبت في المدى الذي
يكون مطلوبا في حدوده من القضاة الاخرين ان يعملوا على اساس التفرغ , ولا يجوز ان يخل اي من هذه الترتيبات
باحكام المادة 40.
4ـ يجري وفقا للمادة 49 وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لايكون مطلوبا منهم العمل على اساس التفرغ.