التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 4- تكوين المحكمة وإدارتها · المادة 34-

المادة 38من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

هيئة الرئاسة 1- ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض ,أيهما أقرب,ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة. 2- يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته ,ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلا من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما. 3- تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس وتكون مسؤولة عما يلي: (أ) الإدارة السليمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام , (ب) المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسي. 4- على هيئة الرئاسة وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة 3 (أ) أن تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل.

الإحالة

المادة 38 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية