الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الموظفون
1- يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه ويشمل ذلك في حالة المدعي العام تعيين محققين.
2- يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة ويوليان الاعتبار حسب
مقتضى الحال , للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 36.
3- يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسيا للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجري على أساسها
تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين.
4- يجوز للمحكمة , في الظروف الاستثنائية أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم ،دون مقابل ,الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية
الدولية أو المنظمات غير الحكومية ,للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة 0 ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض
من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادىء توجيهيه تقررها
جمعية الدول الأطراف.