الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
العزل من المنصب
1- يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قرار بذلك وفقا
للفقرة 2 وذلك في الحالات التالية:
(أ) أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل إخلالا جسيما بواجباته بمقتضى هذا النظام الأساسي , على النحو
المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,
(ب) أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي.
2- تتخذ جمعية الدول الأطراف , بالاقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من
المنصب بموجب الفقرة (1 ) وذلك على النحو التالي.
(أ) في حالة القاضي , يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف , بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآخرين.
(ب) في حالة المدعي ,العام يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف ,
(ج) في حالة نائب المدعي العام يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام ,
3- في حالة المسجل أو نائب المسجل يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاة.
4- تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوكه
أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام الأساسي الفرصة الكاملة لعرض الأدلة ( وتلقيها وتقديم الدفوع ) وفقا للقواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات , ولا يجوز فيما عدا ذلك الشخص المعني أن يشترك في النظر في المسألة.