الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الامتيازات والحصانات
1- تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.
2- يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل, عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال ,
بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية ويواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم , التمتع بالحصانة
من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.
3- يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء
مهام وظائفهم ,وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
4- يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة
لوظائفها على النحو السليم وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
5- يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي:
(أ) ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بأغلبية المطلقة للقضاة,
(ب) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة ,
(ج) ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام ,
(د) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل.