الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
حقوق الأشخاص أثناء المحقيق
1- فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي:
(أ) لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب ,
(ب) لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من
أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة ,
(ج) إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما ويتحدث بها يحق له الاستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء والحصول
على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإنصاف ,
(د) لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي ولا يجوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص
عليها في النظام الأساسي.
2- حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجواب ذلك
الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقدم بموجب الباب 9 من هذا النظام الأساسي يكون لذلك
الشخص الحقوق التالية أيضا ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه:
( أ) أن يجري إبلاغه قبل الشروع في استجوابه بأن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
(ب) التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة ,
(ج) الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية , توفر له تلك المساعدة في أية
حالة تقتضي فيها دواعي العدالة , ذلك ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه
الإمكانيات الكافية لتحملها ,
(د) أن يجري استجوابة في حضور محام ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام.