الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الإجراءات عند الاعتراف بالذنب
1- إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بالفقرة 8 (أ) من المادة 64 تبت الدائرة الابتدائية في:
(أ) ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب.
(ب) وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع ,
(ج) وما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في:
1) التهم المواجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم ,
2) وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم ,
3) وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم مثل شهادة الشهود.
2- إذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1 اعتبرت الاعتراف بالذنب مع أية أدلة إضافية
جرى تقديمها تقريرا لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب وجاز لها أن تدين
المتهم بتلك الجريمة.
3- إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1 اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان
عليها في هذه الحالة أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي
وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.
4- إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقا لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلحة المجني
عليهم جاز لها:
(أ) أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية بما في ذلك شهادة الشهود ,
(ب) أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي , وفي هذه الحالة
يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.
5- لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجري بين المدعي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة
الواجب توقيعها.