الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ,وعن علم بالهجوم:
أ- القتل العمد ,
ب- الإبادة ,
ج- الاسترقاق ,
د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ,
هـ- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي,
و- التعذيب ,
ز- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال
العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة ,
(ح) اضطهاد اية جماعة او مجموع محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية
او متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة 3 او لاسباب اخرى من المسلم عالميا بان القانون الدولي لا
يجيزها وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه في هذه الفقرة او باية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .
(ط) الاختفاء القسري للاشخاص ,
(ي) جريمة الفصل العنصري ,
(ك) الافعال اللا انسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في أذى خطير يلحق
بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية.
2ـ لغرض الفقرة 1:
(أ) تعني عبارة " هجوم موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين " نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للافعال المشار
اليها في الفقرة 1 ضد اية مجموعة من السكان المدنيين , عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , او
تعزيز لهذه السياسة ,
(ب) تشمل " الابادة " تعمد فرض أحوال معيشية , من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء , بقصد اهلاك جزء
من السكان ,
(ج) يعني " الاسترقاق " ممارسة اي من السلطات المترتبة على حق الملكية او هذه السلطات جميعها , على شخص ما , بما
في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص , ولا سيما النساء والاطفال ,
(د) يعني "ابعاد السكان او النقل القسري للسكان " نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة ,
بالطرد او باي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي ,
(هـ) يعني " التعذيب " تعمد الحاق الم شديد او معاناة شديدة او معاناة شديدة سواء بدنيا او عقليا بشخص موجود
تحت اشراف المتهم او سيطرته , ولكن لايشمل التعذيب اي الم او معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية او يكون جزءاً
منها او نتيجة لها ,
(و) يعني "الحمل القسري " اكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التاثير على التكوين العرقي
لاية مجموعة من السكان او ارتكاب انتهاكات خطيرة اخرى للقانون الدولي 0 ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو
يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل ,
(ز) يعني "الاضطهاد " حرماناً جماعة من السكان او مجموع السكان حرمان متعمدا وشديدا من الحقوق الاساسية بما يخالف
القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة او المجموع ,
(ح) تعني "جريمة "الفصل العنصري " اية افعال لاانسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة أ وترتكب في
سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية
أخرى ،وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
(ط) يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية
أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه ثم رفضها الإقرار بحرمان هولاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم
أو عن أماكن وجودهم , بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذا النظام الأساسي , من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين الذكر والأنثى في إطار المجتمع ولا
يشير تعبير "نوع الجنس " إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.