الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني
1- تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما الى المساس بمصالح الأمن الوطني
لتلك الدولة حسب رأيها ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 2 و 3 من المادة 56 والفقرة 3 من المادة 61 ,والفقرة
3 من المادة 64 والفقرة 2 من المادة 67 والفقرة 6 من المادة 68 والفقرة 6 من المادة 87 والمادة 93 وكذلك الحالات التي
تنشأ في أي مرحلة أخرى من الإجراءات ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر.
2- تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك
أو أحال المسألة إلى دولة على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة وأكدت الدولة المعنية
أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني.
3- ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب الفقرة 3 (هـ) و (و) من المادة 54 أو بتطبيق
المادة73.
4- إذا علمت دولة ما أنه يجري أو من المحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات
واذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقا
لهذه المادة.
5- إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني اتخذت تلك الدولة جميع الخطوات المعقولة
بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة البتدائية حسب الحالة من أجل السعي إلى
حل المسألة بطرق تعاونية ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلي:
(أ) تعديل الطلب أو توضيحه,
(ب) قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة أو قرار منها بما إذا كانت الأدلة رغم صلتها يمكن
أو أمكن فعلا الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها ,
(ج) إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر ,أو.
(د) الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة بما في ذلك ضمن أمور أخرى تقديم ملخصات أو صيغ منقحة أو
وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه أو عقد جلسات مغلقة و أو عن جانب واحد أو الجوء إلى تدابير أخرى للحماية يسمح بها
هذا النظام الأساسي وتسمح بها القواعد.
6- بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونية ,وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن
في ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني , تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام
أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قراراها ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي في حد ذاته بالضرورة
إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة.
7- إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو بريء جاز لها الاضطلاع بالإجراءات
التالية:
(أ) حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب 9 أو إطار الظروف الوارد
وصفها في الفقرة 2 وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 93.
"1" يجوز للمحكمة قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في الفقرة الفرعية 7 (أ) "2" أن تطلب إجراء مزيد من المشاورات
من أجل النظر في دفوع الدولة وقد يشمل ذلك حسبما يكون مناسبا عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد.
"2" إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب باستنادها في ظروف الحالة اإلى أسباب الرفض المبينة في الفقرة
4 من المادة 93 لا تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب النظام الأساسي جاز للمحكمة أن تحيل الأمر وفقا للفقرة 7 من المادة
87 مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتاجها.
"3" يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة
ما أو.
(ب) في كافة الظروف الأخرى:
،1، الأمر بالكشف أو.
،2، بقدر عدم أمرها بالكشف الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم
وجود واقعة ما.