الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
إجراءات الاستئناف
1- لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفي هذه المادة تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية.
2- إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن
القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط جاز لها:
(أ) أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم , أو.
(ب) أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة.
ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة
وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة وإذا كان استئناف القرار أو حكم
العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته.
3- إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة جاز لها
أن تعدل هذا الحكم وفقا للباب 7 .
4- يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية 0ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند
إليها وعندما لا يوجد إجماع يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية ولكن يجوز لأي قاض من القضاة
أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائلل القانونية.
5- يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان.