الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
طلبات التعاون : أحكام عامة
المادة 87-
1- (أ) تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف , وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة
أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
ويكون على كل دولة طرف أن تجري أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
(ب) يجوز , حسبما يكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ) إحالة الطلبات أيضا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة.
2- تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب أما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة
إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة وفقا لما تختاره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة
أو الانضمام.
وتجرى التغييرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
3- تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب إلا بقدر ما يكون كشفها
ضروريا لتنفيذ الطلب.
4-فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 9 يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك التدابير المتصلة
بحماية المعلومات , لكفالة أمان المجنى عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية وللمحكمة أن تطلب
أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى الباب 9 على نحو يحمي أمان المجنى عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم
البدنية والنفسية.
5- للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس
ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.
في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي , عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة , عن التعاون بخصوص الطلبات
المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل, يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان
مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
6- للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات 0وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكالا أخرى من أشكال
التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها.
7- في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاونا مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة
المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعني وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول
الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.