الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96
1- تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب ,وبالطريقة المحددة في الطلب ما
لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المذكور ,ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في
الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها0
2- في حالة الطلبات العاجلة ,ترسل على وجه الاستعجال بناء على طلب المحكمة المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه
الطلبات.
3- ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين.
4- دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضروريا للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير
إلزامية بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي , مع القيام بذلك دون حضور سلطات
الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون
تعديل يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة وذلك على النحو التالي:
(أ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها وكان هناك قرار بشأن
المقبولية بموجب المادة 18 أو المادة 19 , يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة
مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ,
(ب) يجوز للمدعي العام في الحالات الأخرى تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب
ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف0 وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل
تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.
5- تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة , المقدمة وفقا لهذه المادة الأحكام التي تبيح للشخص , الذي تستمع إليه المحكمة
أو تستجوب بموجب المادة 72 ,الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني.