الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف
تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع إحباط التحضير في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها او خارجها
بما في ذلك:-
أ-تدابير تحظر في إقاليمها الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجون على الجرائم المبينة في المادة 2 او
المحرضون عليها او منظموها او مرتكبوها من أشخاص ومنظمات.
ب- تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية باستخدام أكفا التدابير المتاحة للتحقق
من هويات عملائها المعتادين او العابرين وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وايلاء اهتمام خاص بالمعاملات
غير العادية او المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ولهذا الغرض يتعين على الدول الأطراف
أن تنظر فيما يلي:-
1- وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها او المستفيد منها مجهول الهوية او لا يمكن التحقيق من هويته واتخاذ تدابير
لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات.
2-إلزام المؤسسات المالية عند الاقتضاء بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية باتخاذ تدابير للتحقيق
من وجود العميل ومن هيكله القانوني وذلك بالحصول منه او من أي سجل عام او من الاثنين على دليل على تسجيله كشركة يتضمن
المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديرية والأحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان.
3- وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالإبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير
العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر او هدف قانوني واضح دون أن تخشى تحمل المسؤولية
الجنائية او المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات اذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية.
4- إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الاقل بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية
والدولية.
2- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في:
أ- امكانية وضع تدابير للاشراف على جميع وكالات تحويل الأموال بما في ذلك مثلا الترخيص لها:
ب- إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف او رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية او الصكوك القابلة للتداول لحاملها
رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال.
3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها
وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء بغرض منع ارتكاب
الجرائم المبينة في المادة 2 ولا سيما عن طريق:
أ- إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات
المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2.
ب- التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2 فيما يتصل بما يلي:
1- كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.
2- حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
4- يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).