الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود
في إقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن إدارة او تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة
منصوص عليها في المادة 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية.
2- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.
3- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية او
إدارية فعالة ومناسبة ورادعة ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية.