التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او إجراءات جنائية او إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2 بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 2- لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية. 3- لا يجوز للدولة الطالبة بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او أدلة لأغراض التحقيق او الملاحقة او الإجراءات القضائية إحالة هذه المعلومات او الأدلة او استخدامها في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب. 4- يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات او الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الإدارية عملا بالمادة (5). 5- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بيتها وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية.

الإحالة

المادة 12 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية